بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فتح الباري شرح صحيح البخاري

كِتَاب الطب

7

باب لا هَامَةَ        

باب لا عَدْوَى       

باب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيثِ        

باب أَلْبَانِ الاتُنِ    

باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الانَاءِ           

 

باب لا هَامَةَ

 

الشرح:

قوله: (باب لا هامة) قال أبو زيد: هي بالتشديد، وخالفه الجميع فخففوها، وهو المحفوظ في الرواية، وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام وهي ذوات السموم، وقيل: دواب الارض التي تهم بأذى الناس، وهذا لا يصح فيه إلا إن أريد أنها لا تضر لذواتها وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته.

وقد ذكر الزبير بن بكار في " الموفقيات " أن العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة - وهي دودة - فتدور حول قبره فتقول: اسقوني اسقوني، فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت، وفي ذلك يقول شاعرهم: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب.

وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الاول، إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة، بل قال القزاز: الهامة طائر من طير الليل، كأنه يعني البومة.

وقال ابن الاعرابي: كانوا يتشاءمون بها، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري.

وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى.

فعلى هذا فالمعني في الحديث لا حياة لهامة الميت، وعلى الاول لا شؤم بالبومة ونحوها، ولعل المؤلف ترجم " لا هامة " مرتين بالنظر لهذين التفسيرين والله أعلم.

الحديث:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الابِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الاجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الاوَّلَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الاوَّلِ قُلْنَا أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لا عَدْوَى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثاً غَيْرَهُ

الشرح:

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية شعيب عن الزهري " حدثني أبو سلمة " وهي في الباب الذي بعده.

قوله: (لا عدوى) تقدم شرحه مستوفى في " باب الجذام " وكيفية الجمع بين قوله: " لا عدوى " وبين قوله " لا يورد ممرض على مصح " وكذا تقدم شرح قوله: " ولا صفر ولا هامة".

قوله: (فقال أعرابي) لم أقف على اسمه.

قوله (تكون في الرمل كأنها الظباء) في رواية شعيب عن الزهري في الباب الذي يليه " أمثال الظباء " بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمد جمع ظبي، شبهها بها في النشاط والقوة والسلامة من الداء.

قوله: (فيجربها) في رواية مسلم " فيدخل فيها ويجربها " بضم أوله، وهو بناء على ما كانوا يعتقدون من العدوى، أي يكون سببا لوقوع الحرب بها، وهذا من أوهام الجهال، كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الاصحاء أمرضهم فنفى الشارع ذلك وأبطله، فلما أورد الاعرابي الشبهة رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " فمن أعدى الاول "؟ وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة.

وحاصله من أين الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر فليفصح به، فإن أجيب بأن الذي فعله في الاول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعي، وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى.

قوله: (وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح) كذا فيه بتأكيد النهي عن الايراد.

ولمسلم من رواية يونس عن الزهري " لا يورد " بلفظ النفي، وكذا تقدم من رواية صالح وغيره، وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب.

والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مرضى، والمصح بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من له إبل صحاح، نهى صاحب الابل المريضة أن يوردها على الابل الصحيحة.

قال أهل اللغة: الممرض اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض، والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب عنها وصحت.

قوله: (وأنكر أبو هريرة الحديث الاول) وقع في رواية المستملي والسرخسي " حديث الاول " وهو كقولهم مسجد الجامع.

وفي رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة " كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى".

قوله: (وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى) في رواية يونس " فقال الحارث بن أبي ذئاب " بضم المعجمة وموحدتين وهو ابن عم أبي هريرة " قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديث لا عدوى، فأبى أن يعرف ذلك " ووقع عند الاسماعيلي من رواية شعيب " فقال الحارث: إنك حدثتنا " فذكره " قال فأنكر أبو هريرة وغضب وقال: لم أحدثك ما تقول".

قوله: (فرطن بالحبشية) في رواية يونس " فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة حتى رطن بالحبشية فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا.

قال: إني قلت أبيت".

قوله: (فما رأيته) في رواية الكشميهني " فما رأيناه " (نسي حديثا غيره) في رواية يونس " قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للاخر"، وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض، وقد تقدم وجه الجمع بينهما في " باب الجذام " وحاصله أن قوله: " لا عدوى " نهي عن اعتقادها وقوله: " لا يورد " سبب النهي عن الايراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى، أو خشية تأثير الاوهام، كما تقدم نظيره في حديث " فر من المجذوم " لان الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرة، حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك، فالاولى بالعاقل أن لا يتعرض لمثل ذلك بل يباعد أسباب الالام ويجانب طرق الاوهام والله أعلم.

قال ابن التين: لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث " من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه من مقالتي " وقد قيل في الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلا.

وقيل: كان الحديث الثاني ناسخا للاول فسكت عن المنسوخ، وقيل: معنى قوله: " لا عدوى " النهي عن الاعتداء، ولعل بعض من أجلب عليه إبلا جرباء أراد تضمينه فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر عليها وما لم تكن تنجو منه، لان العجماء جبار، ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنه ثم تبين له خلاف ذلك انتهى.

فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو سلمة، وقد بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليها، وأما دعوى النسخ فمردودة لان النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، ولا سيما مع إمكان الجمع، وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث، والذي بعده أبعد منه، ويحتمل.

أيضا أنهما لما كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الاخر حسبما تدعو إليه الحاجة، قاله القرطبي في " المفهم".

قال: ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت عن أحدهما، وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعا.

قال القرطبي: وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلا لفهمه، وأما من كان قاصرا فيخاطب بما يحتمله عقله من الاقناعيات.

قال: وهذه الشبهة التي وقعت للاعرابي هي التي وقعت للطبائعيين أولا وللمعتزلة ثانيا، فقال الطبائعيون بتأثير الاشياء بعضها في بعض وإيجادها إياها، وسموا المؤثر طبيعة.

وقال المعتزلة بنحو ذلك في الحيوانات والمتولدات وأن قدرهم مؤثرة فيها بالايجاد، وأنهم خالقون لافعالهم مستقلون باختراعها، واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية، ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهة، وغلط من قال ذلك منهم غلطا فاحشا لالتباس إدراك الحس بإدراك العقل، فإن المشاهد إنما هو تأثير شيء عند شيء آخر، وهذا حظ الحس، فأما تأثيره فهو فيه حظ العقل، فالحس أدرك وجود شيء عند وجود شيء وارتفاعه عند ارتفاعه، أما إيجاده به فليس للحس فيه مدخل، فالعقل هو الذي يفرق فيحكم بتلازمهما عقلا أو عادة مع جواز التبدل عقلا والله أعلم.

وفيه وقوع تشبيه الشيء بالشيء إذا جمعهما وصف خاص ولو تباينا في الصورة.

وفيه شدة ورع أبي هريرة لانه مع كون الحارث أغضبه حتى تكلم بغير العربية خشي أن يظن الحارث أنه قال فيه شيئا يكرهه ففسر له في الحال ما قال، والله أعلم.

 

باب لا عَدْوَى

الشرح:

قوله: (باب لا عدوى) تقدم تفسيرها.

الحديث:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ

الشرح:

قوله: (أخبرني سالم بن عبد الله) أي ابن عمر.

قوله: (وحمزة) هو أخو سالم.

قوله: (أن عبد الله بن عمر) قال في رواية مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب بهذا السند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم في أوائل النكاح من طريق مالك عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، وفي تصريح الزهري بالاخبار فيه في هذه الرواية دفع لتوهم انقطاعه بسبب ما رواه ابن أبي ذئب عن الزهري فأدخل بين الزهري وسالم رجلا وهو محمد بن زيد بن قنفذ، ويحمل إن كان محفوظا على أن الزهري حمله عن محمد بن زيد عن سالم ثم سمعه من سالم.

قوله: (لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث.

الحديث) تقدم الكلام على حديث " الشؤم في ثلاث " في النكاح، وجمع ابن عمر بين الحديثين يدل على أنه قوى عنده أحد الاحتمالات في المراد بالشؤم، وذكر مسلم أنه لم يقل أحد من أصحاب الزهري عنه في أول هذا الحديث " لا عدوى ولا طيرة " إلا يونس بن يزيد.

قلت: وقد أخرجه النسائي من رواية القاسم بن مبرور عن يونس بدونها.

فكان المنفرد بالزيادة عبد الله بن وهب.

الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا عَدْوَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الابِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الاجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَى الاوَّلَ

الشرح:

قوله: (أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى) قال أبو سلمة بن عبد الرحمن " سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توردوا الممرض على المصح " وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان أن أبا هريرة قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام أعرابي) فذكر القصة الماضية في الباب قبله، هكذا أورده من رواية شعيب عن الزهري، وقد أخرجه مسلم من روايته عن الزهري عن أبي سلمة بالحديثين، لكن لم يسق لفظه، أحال به على رواية صالح بن كيسان ولفظه " لا عدوى " ويحدث مع ذلك " لا يورد الممرض على المصح " قاله بمثل حديث يونس، وقد بينت ما في رواية يونس من فائدة زائدة في الباب الذي قبله، وأورد أيضا رواية شعيب عن الزهري عن سنان بن أبي سنان بالقصة وأحال بسياقه على رواية يونس، فظهر بذلك أنها كلها موصولة.

وسنان بن أبي سنان مدني ثقة واسم أبيه يزيد بن أمية وليس له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا الحديث الواحد، وله آخر عن جابر قرنه في كل منهما بأبي سلمة بن عبد الرحمن والله أعلم.

الحديث:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

الشرح:

حديث أنس بلفظ " لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل " وفيه تفسيره، وقد تقدم شرحه مستوفى في باب مفرد.

 

باب مَا يُذْكَرُ فِي سُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح:

قوله: (باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم) الاضافة فيه إلى المفعول.

قوله: (رواه عروة عن عائشة) كأنه يشير إلى ما علقه في الوفاة النبوية آخر المغازي فقال: " قال يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري ذلك السم " وقد ذكرت هناك من وصله وهو البزار وغيره، وتقدم شرحه مستوفى، وقوله "أحد ألم الطعام " أي الالم الناشىء عن ذلك الاكل، لا أن الطعام نفسه بقي إلى تلك الغاية.

وأخرج الحاكم من حديث أم مبشر نحو حديث عائشة ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الشاة المسمومة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد تقدم ذكره في غزوة خيبر وأنه أخرجه مختصرا وفي أواخر الجزية مطولا.

الحديث:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ الْيَهُودِ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا أَبُونَا فُلانٌ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلانٌ فَقَالُوا صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلُ النَّارِ فَقَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَئُوا فِيهَا وَاللَّهِ لا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمّاً فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّاباً نَسْتَرِيحُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّكَ

الشرح:

قوله: (أهديت) بضم أوله على البناء للمجهول، تقدم في الهبة من رواية هشام بن زيد عن أنس " أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها " الحديث، فعرف أن التي أهدت الشاة المذكورة امرأة، وقدمت في المغازي أنها زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم أخرجه ابن إسحاق بغير إسناد.

وأورده ابن سعد من طرق عن ابن عباس بسند ضعيف، ووقع في مرسل الزهري أنها أكثرت السم في الكتف والذراع لانه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إليه، وفيه " فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف فنهش منها " وفيه: " فلما ازدرد لقمته قال.

إن الشاة تخبرني " يعني أنها مسمومة وبينت هناك الاختلاف هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أو تركها.

ووقع في حديث أنس المشار إليه " فقيل: ألا تقتلها؟ قال: لا.

قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم " وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور.

ومن المستغرب قول محمد بن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها.

قوله: (اجمعوا لي) لم أقف على تعيين المأمور بذلك.

قوله: (إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقوني عنه) ؟ كذا وقع في هذا الحديث في ثلاثة مواضع، قال ابن التين: ووقع في بعض النسخ " صادقي " بتشديد الياء بغير نون، وهو الصواب في العربية لان أصله صادقوني فحذفت النون للاضافة فاجتمع حرفا علة سبق الاول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت، ومثله (وما أنتم بمصرخي) وفي حديث بدء الوحي " أو مخرجي هم " انتهى.

وإنكاره الرواية من جهة العربية ليس بجيد، فقد وجهها غيره، قال ابن مالك: مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيل والاسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الاعراب، فلما منعت ذلك كانت كأصل متروك، فنبهوا عليه في بعض الاسماء المعربة المشابهة للفعل كقول الشاعر: وليس الموافيني ليرتد خائبا فإن له أضعاف ما كان أملا ومنه في الحديث " غير الدجال أخوفني عليك " والاصل فيه: أخوف مخوفاتي عليكم، فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامه، فاتصل أخوف بها مقرونة بالنون، وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفعل التعجب.

وحاصل كلامه أن النون الباقية هي نون الوقاية ونون الجمع حذفت كما تدل عليه الرواية الاخرى بلفظ " صادقي " ويمكن تخريجه أيضا على أن النون الباقية هي نون الجمع فإن بعض النجاة أجاز في الجمع المذكر السالم أن يعرب بالحركات على النون مع الواو، ويحتمل أن تكون الياء في محل نصب بناء على أن مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميرا بارزا متصلا به كان في محصل نصب وتكون النون على هذا أيضا نون الجمع.

قوله: (من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان.

فقالوا صدقت وبررت) بكسر الراء الاولى وحكي فتحها وهو من البر قوله: (نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها) بضم اللام مخففا أي تدخلون فتقيمون في المكان الذي كنا فيه.

وضبطه الكرماني بتشديد اللام، وقد أخرج الطبري من طريق عكرمة قال: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة؛ وسيخلفنا إليها قوم آخرون - يعنون محمدا وأصحابه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رءوسهم: بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد، فأنزل الله تعالى (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) الاية ومن طريق ابن إسحاق عن سيف بن سليم عن مجاهد عن ابن عباس " أن اليهود كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما في النار، وإنما هي سبعة أيام فنزلت " وهذا سند حسن.

وأخرج الطبري أيضا من وجه آخر عن عكرمة قال: " اجتمعت يهود تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن تصيبنا النار " فذكر نحوه وزاد " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أنتم خالدون مخلدون، لا نخلفكم فيها أبدا إن شاء الله تعالى.

فنزل القرآن تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم " ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني أبي زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود: أنشدكم الله من أهل النار الذين ذكرهم الله في التوراة؟ قالوا: إن الله غضب علينا غضبة فنمكث في النار أربعين يوما ثم نخرج فتخلفوننا فيها.

فقال: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا، فنزل القرآن تصديقا له " وهذان خبران مرسلان يقوي أحدهما الاخر، ويستفاد منهما تعيين مقدار الايام المعدودة المذكورة في الاية، وكذا في حديث أبي هريرة حيث قال فيه: " أياما يسيرة " وأخرج الطبري أيضا من رواية قتادة وغيره أن حكمة العدد المذكور - وهو الاربعون - أنها المدة التي عبدوا فيها العجل.

قوله: (اخسئوا فيها) هو زجر لهم بالطرد والابعاد، أو دعاء عليهم بذلك.

قوله: (والله لا نخلفكم فيها أبدا) أي لا تخرجون منها ولا تقيم بعدكم فيها، لان من يدخل النار من عصاة المسلمين يخرج منها فلا يتصور أنه يخلف غيره أصلا.

قوله: (أردنا إن كنت كاذبا) في رواية المستملي والسرخسي " إن كنت كذابا".

قوله: (وإن كنت نبيا لم يضرك) يعني على الوجه المعهود من السم المذكور.

وفي حديث أنس المشار إليه " فقالت أردت لاقتلك.

فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك " وفي رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في نحو هذه القصة " فقالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك " أخرجه البيهقي وأخرج نحوه موصولا عن جابر، وأخرجه ابن سعد بسند صحيح عن ابن عباس، ووقع عند ابن سعد عن الواقدي بأسانيده المتعددة أنها قالت: " قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت من قومي ما نلت، فقلت: إن كان نبيا فسيخبره الذراع، وإن كان ملكا استرحنا منه " وفي الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب، وتكليم الجماد له، ومعاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة السم: ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه.

وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا، وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية، ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا، وأما إذا دسه عليه فأكله ففيه اختلاف للعلماء، فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك، والله أعلم.

وفيه أن الاشياء - كالسموم وغيرها - لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله، لان السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال، وقيل: إنه [مات] بعد حول، ووقع فيه مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة " أن لونه صار في الحال كالطيلسان " يعني أصفر شديد الصفرة، وأما قول أنس " فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم " فاللهوات جمع لهاة ويجمع أيضا على لهي بضم أوله والقصر منون، ولهيان وزن إنسان، وقد تقدم بيانها فيما مضى في الطب في الكلام على العذرة وهي اللحمة المعلقة في أصل الحنك، وقيل: هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم، وهذا هو الذي يوافق الجمع المذكور.

ومراد أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من تلك الاكلة أحيانا، وهو موافق لقوله في حديث عائشة: " ما أزال أجد ألم الطعام " ووقع في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا " ما زلت أجد من الاكلة التي أكلت بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري " ومثله في الرواية المذكورة عند ابن سعد.

والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد، والابهر عرق في الظهر تقدم بيانه في الوفاة النبوية، ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحفير، قاله القرطبي.

 

باب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيثِ

الشرح:

قوله: (باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه) هو بضم أوله.

وقال الكرماني يجوز فتحه، وهو عطف على السم.

قوله: (والخبيث) أي الدواء الخبيث، وكأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي عن التداوي بالحرام، وقد تقدم بيانه في كتاب الاشربة في " باب الباذق " في شرح حديث " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " وزعم بعضهم أن المراد بقوله: " به " منه.

والمراد ما يدفع ضرر السم، وأشار بذلك إلى ما تقدم قبل من حديث " من تصبح بسبع تمرات " الحديث، وفيه " لم يضره سم " فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم قبل وصوله، ولا يخفى بعدما قال، لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة في هذا الباب.

وأما قوله: " وما يخاف منه " فهو معطوف على الضمير المجرور العائد على السم، وقوله: " منه " أي من الموت به أو استمرار المرض، فيكون فاعل ذلك قد أعان على نفسه، وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على الاطلاق لانه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع، أشار إلى ذلك ابن بطال.

وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له احذر السم لا تسقيكه الاعاجم، فقال: ائتوني به فأتوه به، فأخذه بيده ثم قال.

بسم الله، واقتحمه، فلم يضره.

فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد، فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه.

ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة في الباب، ولعله كان عند خالد في ذلك عهد عمل به.

وأما قول: " والخبيث " فيجوز جره، والتقدير والتداوي بالخبيث، ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير ما حكمه؟ أو هل يجوز التداوي به؟ وقد ورد النهي عن تناوله صريحا، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان من طريق مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا، قال الخطابي: خبث الدواء يقع بوجهين: أحدهما: من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل، وقد يكون من جهة استقذاره فتكون كراهته لادخال المشقة على النفس، وإن كان كثير من الادوية تكره النفس تناوله، لكن بعضها في ذلك أيسر من بعض.

قلت وحمل الحديث على ما ورد في بعض طرقه أولى، وقد ورد في آخر الحديث متصلا به يعني السم، وأهل البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك.

الحديث:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً وَمَنْ تَحَسَّى سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً

الشرح:

قوله: (عن سليمان) هو الاعمش.

قوله: (سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان وقد أخرجه مسلم من رواية وكيع عن الاعمش عن أبي صالح، ثم أردفه برواية شعبة عن سليمان قال: " سمعت ذكوان " مثله.

وأخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة فقال عن الاعمش " سمعت أبا صالح " به، وقدم في رواية وكيع " من قتل نفسه بحديدة " وثلث بقصة " من تردى " عكس رواية شعبة هنا.

ووقع في رواية أبي داود الطيالسي المذكورة كرواية وكيع، وكذا عند الترمذي من طريق عبيدة بن حميد عن الاعمش ولم يذكر قصة.

قوله: (من تردى من جبل) أي أسقط نفسه منه، لما يدل عليه قوله: " فقتل نفسه " على أنه تعمد ذلك، وإلا فمجرد قوله تردى لا يدل على التعمد.

قوله: (ومن تحسى) بمهملتين بوزن تندى أي تجرع.

قوله: (يجأ) بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمز، أي يطعن بها، وقد تسهل الهمزة، والاصل في يجأ يوجأ قال ابن التين: في رواية الشيخ أبي الحسن يجأ بضم أوله، ولا وجه له، وإنما يبني للمجهول بإثبات الواو ويوجأ بوزن يوجد انتهى.

ووقع في رواية مسلم " يتوجأ " بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجيم بوزن يتكبر وهو بمعنى الطعن، ووقع في رواية أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة في أواخر الجنائز بلفظ " الذي يطعن نفسه يطعنها في النار " وقد تقدم شرحه هناك وبيات تأويل الخلود والتأبيد المذكورين.

وحكى ابن التين عن غيره أن هذا الحديث ورد في حق رجل بعينه، وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه.

الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلا سِحْرٌ

الشرح:

قوله: (أحمد بن بشير أبو بكر) هو الكوفي المخزومي مولاهم، ليس له عند البخاري سوى هذا الموضع، قال ابن معين: لا بأس به، هكذا روى عباس الدوري عنه.

وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: متروك، وتعقب ذلك الخطيب بأنه التبس على عثمان بآخر يقال له أحمد بن بشير لكن كنيته أبو جعفر، وهو بغدادي من طبقة صاحب الترجمة، وكأن هذا هو السر في تكنية المصنف له ليمتاز عن قرينه الضعيف، وقد تقدم شرح حديث سعد قريبا، وقوله في أول السند " حدثنا محمد " كذا للاكثر، ووقع لابي ذر عن المستملي " محمد بن سلام".

 

باب أَلْبَانِ الاتُنِ

الشرح:

قوله: (باب ألبان الاتن) بضم الهمزة والمثناة الفوقانية بعدها نون جمع أتان.

الحديث:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّأْمَ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الاتُنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الابِلِ قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْساً فَأَمَّا أَلْبَانُ الاتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلا نَهْيٌ وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ

الشرح:

قوله: (حدثني عبد الله بن محمد) هو الجعفي، وسفيان هو ابن عيينة.

قوله: (من السباع) كذا للاكثر، وللمستملي والسرخسي " من السبع " بلفظ الافراد والمراد الجنس.

قوله: (قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام) تقدم الكلام على ذلك في الطب.

قوله: (وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب) هو الزهري، وهذه الزيادة وصلها الذهلي في " الزهريات " وأوردها أبو نعيم في " المستخرج " مطولة من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض عن يونس بن يزيد.

قوله: (عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ) ؟ هذه الجملة حالية، ووقع في رواية أبي ضمرة " سئل الزهري وأعرض الزهري في جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه لشذوذ القول به " وقد تقدمت في الطهارة الاشارة إلى من أجاز الوضوء باللبن والخل.

قوله: (قد كان المسلمون) في رواية أبي ضمرة " أما أبوال الابل فقد كان المسلمون".

قوله: (ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي) في رواية أبي ضمرة " ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها".

قوله: (وأما مرارة السبع قال ابن شهاب حدثني أبو إدريس) في رواية أبي ضمرة " وأما مرارة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس " والباقي مثله، وزاد أبو ضمرة في آخره ولم أسمعه من علمائنا، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فلا خير في مرارتها.

ويؤخذ من هذه الزيادة أن الزهري كان يتوقف في صحة هذا الحديث لكونه لم يعرف له أصلا بالحجاز كما هي طريقة كثير من علماء الحجاز.

وقال ابن بطال: استدل الزهري على منع مرارة السبع بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ويلزمه مثل ذلك في ألبان الاتن، وغفل رحمه الله عن الزيادة التي أفادتها رواية أبي ضمرة.

وقد اختلف في ألبان الاتن، فالجمهور على التحريم، وعند المالكية قول في حلها من القول بحل أكل لحمها، وقد تقدم بسطه في الاطعمة.

 

باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الانَاءِ

الشرح:

قوله: (باب إذا وقع الذباب في الاناء) الذباب بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف، قال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع ذبان كغربان، والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة بوزن قرادة، وهو خطأ، وكذا قال أبو حاتم السجستاني إنه خطأ.

وقال الجوهري: الذباب واحدة ذبابة ولا تقل ذبانة، ونقل في " المحكم " عن أبي عبيدة عن خلف الاحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأ، وحكى سيبويه في الجمع ذب.

وقرأته بخط البحتري مضبوطا بضم أوله والتشديد.

الحديث:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الاخَرِ دَاءً

الشرح:

قوله: (عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم) هو مدني، وأبوه يكنى أبا عتبة، وما لعتبة في البخاري سوى هذا الموضع.

قوله: (عن عبيد بن حنين) مضى في بدء الخلق من طريق سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم " أخبرني عبيد بن حنين " وهو بالمهملة والنونين مصغر وكنيته أبو عبد الله.

قوله: (مولى بني زريق) بزاي ثم راء ثم قاف مصغر، وحكى الكلاباذي أنه مولى زيد بن الخطاب؛ وعن ابن عيينة أنه مولى العباس، وهو خطأ كأنه ظن أنه أخو عبد الله بن حنين وليس كذلك، وما لعبيد أيضا في البخاري سوى هذا الحديث أورده في موضعين.

قوله: (إذا وقع الذباب) قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه، وقد أخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا " عمر الذباب أربعون ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل " وسنده لا بأس به، وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه آخر ضعيف، قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيبا له، بل ليعذب أهل النار به.

قال الجوهري: يقال إنه ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب.

وقال أفلاطون: الذباب أحرص الاشياء، حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه.

ويتولد من العفونة.

ولا جفن للذبابة لصغر حدقتها، والجفن يصقل الحدقة، فالذبابة تصقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها.

ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الاسود أبيض وبالعكس.

وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة، ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد.

وهو من أكثر الطيور سفادا، ربما بقي عامة اليوم على الانثى.

ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي: لاي علة خلق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك.

وكانت ألحت عليه ذبابة، فقال الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب فاستنبطته من الهيئة الحاصلة.

وقال أبو محمد المالقي: ذباب الناس يتولد من الزبل.

وإن أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسها وحك بجسدها الشعرة التي في الجفن حكا شديدا أبرأته وكذا داء الثعلب.

وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع.

قوله: (في إناء أحدكم) تقدم في بدء الخلق بلفظ " شراب " ووقع في حديث أبي سعيد عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان إذا وقع في الطعام " والتعبير بالاناء أشمل، وكذا وقع في حديث أنس عند البزار.

قوله: (فليغمسه كله) أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء.

وفي قوله: " كله " رفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه.

قوله: (ثم ليطرحه) في رواية سليمان بن بلال " ثم لينزعه " وقد وقع في رواية عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال: " كنا عند أنس، فوقع ذباب في إناء فقال أنس بإصبعه فغمسه في ذلك الاناء ثلاثا ثم قال: بسم الله.

وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك " أخرجه البزار ورجاله ثقات، ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة فقال: " عن أبي هريرة " ورجحها أبو حاتم، وأما الدار قطني فقال: الطريقان محتملان.

قوله: (فإن في إحدى جناحيه) في رواية أبي داود " فإن في أحد " والجناح يذكر ويؤنث وقيل: أنث باعتبار اليد، وجزم الصغاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية " أحد " وحقيقته للطائر، ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله: (واخفض لهما جناح الذل) ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الايسر فعرف أن الايمن هو الذي فيه الشفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة.

وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء.

ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب وأن المراد به السم فيستغنى عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال: إن في اللفظ مجازا وهو كون الداء في أحد الجناحين، فهو إما من مجاز الحذف والتقدير فإن في جناحيه سبب داء، إما مبالغة بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سببا له.

وقال آخر يحتمل أن يكون الداء ما يعرض في نفس المرء من التكبر عن أكله حتى ربما كان سببا لترك ذلك الطعام وإتلافه، والدواء ما يحصل من قمع النفس وحملها على التواضع.

قوله: (وفي الاخر شفاء) في رواية أبي ذر " وفي الاخرى " وفي نسخة " والاخرى " بحذف حرف الجر، وكذا وقع في رواية سليمان بن بلال " في إحدى جناحيه داء والاخر شقاء " واستدل به لمن يجيز العطف على معمولي عاملين كالاخفش، وعلى هذا فيقرأ بخفض الاخر وبنصب شفاء فعطف الاخر على الاحد وعطف شفاء على داء، والعامل في إحدى حرف في، والعامل في داء إن، وهما عاملان في الاخر وشفاء، وسيبويه لا يجيز ذلك ويقول: إن حرف الجر حذف وبقي العمل وقد وقع صريحا في الرواية الاخرى " وفي الاخرى شفاء " ويحوز رفع شفاء على الاستئناف.

واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه ووجه الاستدلال - كما رواه البيهقي عن الشافعي - أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لان ذلك إفساد.

وقال بعض من خالف في ذلك: لا يلزم من غمس الذباب موته فقد يغمسه برفق فلا يموت، والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه من هذا الحديث.

وقال أبو الطيب الطبري: لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة، وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب، وكذا لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الابل والاذن في مراح الغنم طهارة ولا نجاسة وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الابل دون الغنم.

قلت: وهو كلام صحيح، إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم آخر، فإن الامر بغمسه يتناول صورا منها أن يغمسه محترزا عن موته كما هو المدعى هنا، وأن لا يحترز بل يغمسه سواء مات أو لم يمت.

ويتناول ما لو كان الطعام حارا فإن الغالب أنه في هذه الصورة يموت بخلاف الطعام البارد، فلما لم يقع التقييد حمل على العموم، لكن فيه نظر لانه مطلق يصدق بصورة فإذا قام الدليل على صورة معينة حمل عليها.

واستشكل ابن دقيق العيد إلحاق غير الذباب به في الحكم المذكور بطريق أخر فقال: ورد النص في الذباب فعدوه إلى كل ما لا نفس له سائلة، وفيه نظر، لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة وهي عموم البلوى، وهذه مستنبطة.

أو التعليل بأن في أحد جناحيه داء وفي الاخر شفاء، وهذه منصوصة، وهذان المعنيان لا يوجدان في غيره فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل، بل الذي يظهر أنه جزء علة لا علة كاملة انتهى.

وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يعم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماء، وما لا يعم كالعقارب ينجس، وهو قوي.

وقال الخطابي: تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء، وما ألجأه إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة.

وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان، وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها، وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر.

وقال ابن الجوزي: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم، والذبابة تسحق مع الاثمد لجلاء البصر.

وذكر بعض حذاق الاطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه، وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه، فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الاخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى.

واستدل بقوله: " ثم لينزعه " على أنها تنجس بالموت كما هو أصح القولين للشافعي، والقول الاخر كقول أبي حنيفة، أنها لا تنجس، والله أعلم.

(خاتمة) : اشتمل كتاب الطب من الاحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمانية عشر حديثا، المعلق منها ثمانية عشر طريقا والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثمانون طريقا والخالص ثلاثة وثلاثون، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في نزول الداء والشفاء، وحديث ابن عباس الشفاء في ثلاث، وحديث عائشة في الحبة السوداء، وحديث أبي هريرة " فر من المجذوم " وحديث أنس " رخصن لاهل بيت في الرقية " وحديثه أن أبا طلحة كواه، وحديث عائشة في الصبر على الطاعون، وحديث أنس " اشف وأنت الشافي " وفيـه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة عشر أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.